301

Al-masāʾil al-Nāṣiriyya

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

المدبر (*).

وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق (1).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.

وأيضا ما رواه جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه، فاحتاج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من يشتريه مني " فاشتراه نعيم بن عبد الله (2) بثمانمائة درهم، فدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه (3).

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك التدبير مقيدا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر لأنه قد روي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا بيع المدبر إذا كان التدبير مقيدا (4).

قلنا: التدبير في الخبر مطلق، ولا نحمله على المقيد إلا بدليل، على أن حمله على المطلق يفيد الحكم في موضع الخلاف، وحمله على المقيد لا يفيده.

فإن قيل: نحمله على أنه عليه السلام أجره فنقل ابتياعه على أنه باع منافعه.

قلنا: حقيقة البيع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن

Page 368