300

Al-masāʾil al-Nāṣiriyya

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

أن يفارقه خشية أن يستقيله " (1).

فأثبت الاستقالة في المجلس، والاستقالة إنما تثبت في عقد لازم.

والجواب: أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة.

يدل على ما ذكرناه وجهان:

أحدهما: أنه ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق والإقالة لا يفوت بالتفرق، وإنما الفسخ بحكم خيار المجلس يفوت بالتفرق.

والثاني أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ لحق الخيار، لأنه منهي عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه ورضاه ليلزم العقد بذلك.

المسألة الرابعة والسبعون والمائة:

" يجوز بيع المدبر وأم الولد " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن بيع المدبر جائز، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها.

ووافقنا في جواز بيع المدبر من حاجة وغير حاجة الشافعي، وعثمان البتي (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن: لا يجوز بيع

Page 367