الأعرابي قال: الحقل بالحقل أنْ يبيع زرعًا في قراح بزرع في قراح. قال ابنُ الأثير: وإنما نهى عن المحاقلة لأنهما من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثلٍ ويدًا بيدٍ، وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر، وفيه النسيئة. والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع الذي يزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه. وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التي تزرع وتسميه أهل العراق القراح).
(رواه: إسماعيل بنُ عُلَية، عن أيوب، عن يعلى بن حَكِيم، عن سُلَيمان بنِ يَسَار، عن رافع بنِ خَديج ﵁، قال: كنا نُحَاقِلُ الأرضَ، على عهد رسول الله ﷺ، فنُكْرِيهَا بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذاتَ يوم رجلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فقال: ... وذكر الحديث).
(هذا حديثٌ صحيحٌ) (م، د، ت، س، حم) (التسلية / ح ٤).
١٦٤/ ١٧ - (نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته).
(عن ابن عُمر ﵄ به). (أخرجه الشيخان وغيرهما) (حديث الوزير / ٤٥؛ غوث ٣/ ٢٤١ ح ٩٧٨؛ كتاب المنتقى ٣٦١ ح ١٠٥١؛ مجلسان النسائي / ٧٢ ح ٣٩؛ التسلية / ح ٥٨؛ تنبيه ٧ / رقم ١٧٤٥).
١٦٥/ ١٨ - (نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة).
(عن عبد الله بن عُمر ﵄. ورواه عنه: نافع مولاه، وسعيد ابنُ جبير). (هذا حديثٌ صحيحٌ. أما معنى الحديث، فقال الخطابيُّ في معالم السنن ٣/ ٨٩: وحبلُ الحبلة، هو نتاجُ النتاج، وقد جاء تفسيرُه في الحديث، وهو أن تنتج الناقة بطنَها، ثم تحمل التي نتجت، وهذه بيوعٌ كانوا يتبايعونها في