182

Al-Manīḥa bi-silsilat al-aḥādīth al-ṣaḥīḥa

المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

Publisher

مكتبة دار ابن عباس للنشر والتوزيع

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

خِطبةِ أخيه).
(رواه: شعبة بن الحجاج، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ به).
(صحيحٌ) (م، حم، حب، طح معاني) (حديث الوزير / ١٤١ ح ٣٨، بذل ٤٥٠٣، غوث ٢/ ١٥٧ ح ٥٦٣؛ كتاب المنتقى / ٢١٥ ح ٦١٤).
١٦٣/ ١٦ - (نهانا رسولُ الله ﷺ عَنْ أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا، نهانا أنْ نُحَاقِلَ بالأرض فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبعِ والطَّعَامِ المسمَّى، وأَمَرَ رَبَّ الأرض أنْ يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَهَا، وكَرِهَ إكْرَاءَهَا، وما سوى ذلك. هذا لفظ مسلم.
وفي "لسان العرب" (١١/ ١٦٠): الحاقِل: أي الأكَّار. والمحاقِل: المزارِعْ والمُحَاقَلة: بيعُ الزرع قبل بَدْو صلاحة. وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر، وهو مثلُ المخابرة. وقيل: المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة، وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة. ونهى النبيّ ﷺ عن المحاقلة، وهو بيع الزرع في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل القراح.
وروي عن ابن جريجٍ، قال، قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة بيع الزرع بالقمح. قال الأزهريُّ: فإنْ كان مأخوذًا مِنْ إحقال الزرع إذا تشعب، فهو بيعُ الزرع قبلَ صلاحه، وهو غررٌ. وإن كان مأخوذًا مِنْ الحقل وهو القراح وباع زرعا في سُنْبُلِهِ نابتًا في قراح بالبر، فهو بيع بر مجهول ببر معلوم، ويدخله الربا لأنه لا يؤمن التفاضل، ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه. وروى أبو العباس، عن ابن

1 / 188