312

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

بالثانية، ثم قضى صلاته نصًّا (^١).
وإن أدركه بعد سجود السهو، وقبل السلام لم يسجد، وإن سها سلم معه، أو سها إمامه، أو سها فيما انفرد حتى فيمن فارقه؛ لعذرٍ سجد.
ولا يعيد المسبوق السجود إذا سجد مع إمامه، وإن لم يسجد معه سجد وجهًا واحدًا (^٢)، فإن لم يسجد الإمام ناسيًا سجد مأمومٌ بعد سلامه، وإلا يئس من سجوده، وإن كان مسبوقًا سجد إذا فرغ.
وسجود السهو لما يُبْطِل عَمدُه الصلاةَ واجبٌ، سوى نفس سجود سهو قبل سلامٍ فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدًا.
ولا يجب السجود/ [٣٨/ أ] له وكذا ما إذا لحن لحنًا يحيل المعنى (^٣) سهوًا، أو جهلًا إذا قلنا لا تبطل، قاله المجد (^٤) في شرحه.
والمذهب وجوب السجود، ومحله ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته.
وإذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده.
فلو سجد ما قبل السلام بعده، أو عكسه جاز، وإن نسيه قبل السلام، أو بعده أتى به، ما لم يطل الفصل عرفًا (^٥).

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٠، والمبدع ١/ ٤٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٨.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٨٤، والمبدع ١/ ٤٧١.
(^٣) مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) ينظر: الكافي ١/ ٢٩٤، والمغني ٢/ ١٤٥، والشرح الكبير ١/ ٥٢٦.
(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٧٣.
(^٥) ينظر: العدة ص ٩٣، والمحرر ١/ ٨٥، والشرح الكبير ١/ ٦٩٩، والمبدع ١/ ٤٧٣.

1 / 325