300

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

المجزئ منه (^١)، والاعتدال عند السجدات، والاعتدال عنهما، والجلوس بينهما، والطمأنينة في هذه الأفعال وقدرها إلى سكونٍ/ [٣٥/ أ] وقيل: بقدر الذكر الواجب، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.
والصلاة على النبي ﷺ في تشهدٍ أخيرٍ، وعنه (^٣) سنةٌ كخارج الصلاة، ويتأكد استحبابه عند ذكره، وتشهد أخير والركن منه: اللهمّ صلّ على محمدٍ، مع ما يجزئ من تشهدٍ أَوَّل ويأتي، وجلوسه له، والتسليمتان أيضًا، وهما من الصلاة.
وواجبًاتها ستة (^٤) وهي التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا.
وفي الرعاية (^٥) وجهلًا ويجبره السجود، ولا تبطل به.
والتكبير (^٦) في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله، أو كمّله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءةٍ راكعًا، أو شروعه في تشهدٍ قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوعٍ، أو سجودٍ فيه، وقيل (^٧): يجزئه للمشقة.
قال المنُقِّح: وهو أظهر (^٨)، ولعله أولى، غير تكبيرة إحرامٍ، وتكبيرة

(^١) في باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢١٥].
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٩٥.
(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٤٤، والإنصاف ٢/ ١١٦.
(^٤) هي في الحقيقة ثمانية، فقد جمع المؤلف التسبيح في الركوع، والسجود، وقول رب اغفر لي في ركن واحد. وغيره يعد كل واحد على حدة، فتكون ثمانية.
(^٥) لم أحده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.
(^٦) هكذا بالواو، ولعل الصواب بدونها؛ لأنها أَوَّل الواجبات. وقد تكون على تقدير (وأَوَّل الواجبات التكبير) وعدم التقدير أولى.
(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٩.
(^٨) ينظر: التنقيح ص ٩٥.

1 / 313