299

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

لا بمرور امرأةٍ، وحمارٍ أهليٍ (^١)، ولا بالوقوف، ولا بغل.
قال بعضهم: رواية واحدة، وله القراءة في المصحف ولو حافظًا، والسؤال والتعوذ عند آية رحمةٍ، أو عذابٍ ونحوهما حتى مأموم نصًّا (^٢).
فصل
أركان الصلاة ثلاثة عشر (^٣) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدًا، ولا سهوًا (^٤)، بل إن تعمد تركه بطلت، وسهوًا لا تبطل على ما يأتي حكمه في باب سجود السهو (^٥).
القيام في فرضٍ لقادرٍ سوى عريانٍ، وخائفٍ به، ولمداواة، وقِصر سقفٍ لعاجزٍ عن الخروج، ومأمومٍ خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه.
قال أبو المعالي (^٦) وغيره: وحَدُّه مالم يصر راكعًا، والركن منه بقدر قراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام وهي منها.
وقراءة الفاتحة لغير مأمومٍ، وركوعٍ إلا ما بعد أَوَّل في كسوفٍ وتقدم

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٩، وتجريد العناية ص ٣٩، والإقناع ١/ ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٥.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٠.
(^٣) أسقط المؤلف (ركن الترتيب بين هذه الأركان) وبذلك خالف صاحب الإقناع ١/ ١٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٤، والمبدع ١/ ٤٤١، والإقناع ١/ ١٣٢، والروض المربع ١/ ١٠٢.
(^٥) باب سجود السهو. لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣٤].
(^٦) نقل عنه صاحب كشاف القناع ١/ ٣٨٦.

1 / 312