والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (^١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (^٢) والكفين.
قال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر، ومراهِقة (^٤) قال بعضهم (^٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (^٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (^٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (^٨)، كأمة.
وعنه (^٩) كحرةٍ.
قال المنُقِّح (^١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (^١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،
(^١) ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والإنصاف ١/ ٤٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٨٠.
(^٤) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق).
(^٥) قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠.
(^٦) أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤.
(^٧) المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣.
(^٨) المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.
(^٩) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما».
(^١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٠.
(^١١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.