235

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (^١).
وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.
وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (^٢).

(^١) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٨٧، وكشاف القناع ١/ ٢٦٣.

1 / 248