226

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

باب شروط الصلاة
وهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (^١): إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (^٢).
فمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلًا.
ومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (^٣).
أولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.
الثاني: الطهارة من الحدث.
وأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (^٤)، وتسمى الهجير (^٥)

(^١) ينظر: التنقيح ص ٧٨.
(^٢) ومن تعريفات الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. مثل الوضوء للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٢٣، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠.
(^٣) في باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٠].
(^٤) سميت الظهر ظهرا اشتقاقا لها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار.
والظهر لغة: الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، والمبدع ١/ ٢٩٥.
(^٥) لأنها تصلّي وقت الهاجرة، وهي شدة الحر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٩، وكشف المخدرات ١/ ١٠٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٥.

1 / 239