208

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولو رأت الثاني ستة، أو سبعة، لم يمكن أن يكون حيضًا، ولو كانت رأت يومًا دمًا، ثم ثلاثة عشر طهرًا، ثم رأت يومًا دمًا، وتكرر فهما حيضتان لوجود طهرٍ صحيحٍ بينهما، ولو رأت يومين دمًا، ثم اثني عشر يومًا طهرًا، ثم يومين دمًا فهنا لا يمكن جعلهما حيضةً واحدةً؛ لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض، ولا جعلهما حيضتين على المذهب؛ لانتفاء طهرٍ صحيحٍ بينهما فيكون الحيض منهما ما وافق العادة، والآخر استحاضة، وصفرة وكدرة في أيام العادة حيضٌ (^١)، لا بعدها، ولو تكرر (^٢).
فصل في التّلفيق (^٣)
ومعناه ضم الدّماء بعضها إلى بعض، إذا تخلله الطُّهر، وصلح زمانه أن يكون حيضًا، فمن/ [١٨/ ب] كانت ترى يومًا، أو أقل، أو أكثر دمًا يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر، وطهرًا متخللًا، فالدّم حيضٌ ملفقٌ (^٤)، والباقي

(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٧، والمغني ١/ ٢٤١، والمحرر ١/ ٢٤، والشرح الكبير ١/ ٣٤٩، وشرح الزركشي ١/ ٤٣٠.
(^٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٤٦، والوجيز ص ٣٥، ومختصر الخرقي ص ١٧، والمغني ١/ ٢٤١، والمحرر ١/ ٢٤. وهو من المفردات قال الناظم: في المنح الشافيات ١/ ١٩٧:
وإن ترى معتادة للصفرة … في خارج العادة أو للكدرة
ليس بحيض ذا ولو تكررا … وغسلها يس بذا تقررا
(^٣) التلفيق لغة: ضم الأشياء بعضها إلى بعض؛ لتكون شيئا واحدا. ينظر: العين ٥/ ١٦٥، وتهذيب اللغة ٩/ ١٣٣، والمخصص ١/ ٣٩٦.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٢١٤، وحاشية الروض المربع ١/ ٣٩٧.

1 / 220