207

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وإن تغيرت عادةٌ مطلقًا فكدمٍ زائدٍ على أقل حيض مبتدأة، ولولم يعد، أو أيست قبل تكراره لم تقض.
وإن طَهُرَت في أثناء عدَّتها طُهرًا خَالصًا ولو/ [١٨/ أ] أقل زمنٍ، فهي طاهرة تغتسل وتصلّي، ولا يكره وطؤها (^١).
وعنه بلى (^٢)، قال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.
فإن عاودها الدّم في العادة ولم يجاوزها، ولم يعبر أكثره، لم تجلسه حتى يتكرر، وإن عبر أكثر الحيض فليس بحيضٍ، وإن عاودها بعد العادة فلا يخلو، إما أن يمكن جعله حيضًا، أو لا، فإن أمكن جَعْلُه حيضًا بأن يكون بضمه إلى الدّم الأَوَّل لا يكون بين طهرٍ فيهما أكثر من أكثر الحيض فيلفقا، ويجعلا حيضةً واحدةً إن تكرر، أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وكلٌ من الدَّمَيْنِ يصلح أن يكون حيضًا بمفرده فيكونان حيضتين.
وأن يمكن جعله حيضًا بمجاوزته مع الأَوَّل أكثر الحيض وليس بينه وبين الدّم الأَوَّل أقل الطهر فهذا اسْتِحَاضَة، سواءٌ تكرر، أو لا، ويظهر ذلك بالمثال، فلو كانت العادة عشرة أيام مثلًا، فرأت منها خمسة دمًا، وطهرت الخمسة الباقية، ثم رأت خمسة دمًا وتكرر ذلك، فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٨، والروض المربع ١/ ٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٤.
(^٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٧٤. وقال في الإنصاف ١/ ٣٧٢: اختاره المجد في شرحه.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٧٢.

1 / 219