197

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

طفلٍ، وبهيمةٍ.
ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (^١).
وفي المستوعب (^٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.
قال في الرعاية (^٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.
قال في الفروع (^٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.
ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (^٥) ويكره بدقيقٍ.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.
(^٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.
(^٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.
(^٤) ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.
(^٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.

1 / 209