139

Al-Majmūʿa al-ʿUlyā min kutub wa-rasāʾil wa-fatāwā Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

Editor

هشام بن اسماعيل بن علي الصيني

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مسألة مصرية

مسألة فيمن يصلـ عن والده الميـ التارك للصلاة.

في رجل لم يؤدِ الصلوات الفرض، وتوفي وخلف ولداً صالحاً(١) فكان الولد - بعد أن يصلي الصلاة المكتوبة عليه - يصلي صلوات/ دائماً، ويحتسبها لوالده(٢) عن فرضه، فهل يجوز ذلك عن والده، ويحتسب له، أفتونا مأجورين رحمكم الله.

[١٠١ ش/ب]

الجواب: الحمد لله، أما الفرض فلا يسقط عنه بصلاة غيره، ولكن من مات مؤمناً، فإذا صلى عنه ولده أو تصدق عنه أو أعتق عنه أو صام عنه نفعه الله بذلك، وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع المتعدي، فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة، والله أعلم.

***

مسألة مصرية

مسألة في تأجـ الوقف.

في رجل وقف زاوية، قطعة أرض، مخللة بنخل، بعضه طالع وبعضه غير طالع، وشرط النظر لشخص من الفقراء فجاء الحاكم بالناحية وأجّرَ الأرض مدة عشر سنين بدون أجرة المثل، فهل تجوز هذه الإجارة؟

وهل للحاكم أن يؤجر مع وجود الناظر الذي شرط له الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله، إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس للحاكم أن/ يؤجرها، ولا يتصرف فيها بدون أمره، لكم [إن](٣) خرج الناظر عما يجب عليه، فإن الحاكم

[١٠٢ ش/أ]

(١) في الأصل: ولد صالح.

(٢) في الأصل: ولوالده.

(٣) زيادة يقتضيها النص.

139