Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.
ومدة الإيلاء من حين الترافع، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى. * * *
Page 189
Enter a page number between 1 - 257