Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
(38) كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للإضرار بها أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك. ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صح، ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد الإيلاء حكم الشيخ بالوقوع. ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق.
ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.
وإذ تم الإيلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الإيلاء، ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء حلف من يدعي تأخره.
Page 188
Enter a page number between 1 - 257