326

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

قال الإمام الشوكاني (^١): "وأما طواف الزيارة، فقد قدمنا الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الحج، يفوت بفواته ولا يصح إلا به" اهـ.
١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع:
عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناسُ ينصرفون في كُلِّ وجْهٍ، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيت"، وهو حديث صحيح (^٢).
وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع:
عن ابن عباس ﵄: "أنَّ النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخِر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"، وهو حديث صحيح (^٣).
طواف الوداع بغير رَمل؛ لكون ذلك لم يثبت عنه ﷺ.
وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودَّع للبيت.
من أقام بعد طوافِ الوداعِ أيامًا فعليه أن يعيده؛ لأمره ﷺ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما تقدم (^٤).
وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به:
عن عائشة ﵂ أنها حملت ماء زمزم في القوارير.
وقالت: "حمله رسول الله ﷺ في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم"، وهو حديث حسن (^٥).
* * *

(^١) "السيل الجرار" (٢/ ١٨٦) بتحقيقي.
(^٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٧).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٧٥٥)، ومسلم رقم (١٣٢٨).
(^٤) انظر: "السيل الجرار" (٢/ ١٨٣ - ١٨٤) بتحقيقي.
(^٥) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠٢)، والترمذي في "السنن" (٤/ ٣٦ - ٣٧ مع التحفة)، وقال: "حديث حسن غريب".
وأورده الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" رقم (٨٨٣).

1 / 328