إثر: بعد. فيسهل: ينزل إلى السهل.
العقبة: المرقى الصعب من الجبل ونحوه، والمراد الجمرة الكبرى.
بطن الوادي: وسطه ومسيله.
١٢ - تستحب الخطبة يوم النحر:
عن أبي بكرة ﵁ قال: خطبنا النبي ﷺ يومَ النحر قال: "أتدرونَ أيُّ يوم هذا؟ " قلنا: اللهُ ورسولهُ أعلم، فسكتَ حتى ظننا أنَّهُ سيسميه بغير اسمه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أيُّ شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسولُه أعلم، فسكت حتى ظننا أنهُ سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليسَ ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "أيُّ بلد هذا؟ " قلنا: اللهُ ورسولهُ أعلم، فسكتَ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليست بالبلدةِ الحرام؟ " قلنا: بلى، قال: "فإنَّ دماءَكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغتُ؟ " قالوَا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مبلغٍ أوعى من سامِع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وهو حديث صحيح (^١).
١٣ - تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق:
عن رجلين من بني بكرٍ، قالا: "رأينا رسولَ الله ﷺ يخطُبُ بينَ أوسطِ أيام التشريقِ، ونحن عند راحلتِهِ، وهي خطبةُ رسولُ اللهِ ﷺ التي خطب بمنىً"، وهو حديث صحيح (^٢).
١٤ - يطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يومَ النحر:
عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله أفاضَ يومَ النَّحْرِ، ثم رجعَ فصلَّى الظهرَ بمنىً".
قال نافع: "فكان ابن عمر يفيضُ يومَ النحرِ، ثم يرجعُ فيصلِّي الظهرَ بمنىً ويذكُرُ أنَّ النبي ﷺ فعله"، وهو حديث صحيح (^٣).
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٧٤١).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (١٩٥٢).
(^٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٠٨).