311

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

به عليه، معه ناسٌ من أصحابه، فيهم عمر، إذ جاءَهُ رجلٌ عليه جُبة صوفٍ مُتَضمِّخٌ بطيبٍ، فقال يا رسول الله: كيفَ ترى رجلًا أحرمَ بعمرةٍ في جبة بعدما تضمَّخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعةً ثم سكتَ. فجاءَهُ الوحيُ فأشار عمرُ بيده إلى يعلى بن أمية: تعالَ فجاء يعلى فأدخلَ رأسَهُ، فإذا النبي ﷺ مُخَمر الوجهِ يَغِطُّ ساعةً، ثم سُرِّيَ عنه فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفًا"، فالتمس الرجلُ، فجيء به، فقال النبي ﷺ: "أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانزِعها، ثم اصنع في عُمْرتِكَ ما تصنعُ في حجك"، وهو حديث صحيح (^١).
• يجوز للمحرم أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام:
عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: "كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ حين يُحْرِمُ، ولحلهِ قبل أن يطوفَ بالبيتِ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٤ - لا يقلم المحرم أظفاره:
قال ابن المنذر (^٣): "وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم".
٥ - إزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦) ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
• يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦): ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
وعن كعب بن عُجرة ﵁ قال: حُملت إلى رسول الله ﷺ: والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى الوجَعَ بلَغَ بك ما أرى، أتجد شاةً؟ قلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع" (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٤٩٨٥)، ومسلم رقم (٨/ ١١٨٠).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٣٩)، ومسلم رقم (٣٣/ ١١٨٩).
(^٣) في "الإجماع" رقم (٥٧).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٨١٦)، ومسلم رقم (٨٥/ ١٢٠١).

1 / 313