310

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل الرابع محظورات الإِحرام
١ - لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّهُ ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلَّا أَلَّا يجدَ نعلين، فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين:
عن ابن عمر ﵄: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبسُ المحرمُ من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: "لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخِفاف، إلَّا أحد لا يجدُ نعلين فليلبس خُفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مَسَّهُ زعفرانٌ أوْ وَرس"، وهو حديث صحيح (^١).
القمص: جمع قميص.
السراويلات: جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.
البرانس: جمع بُرنُس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.
الخفاف: جمع الخف الملبوس، أما خف البعير فجمعه أخفاف.
الكعبين: هما العظمان الناتئان في منتهى السَّاق مع القدم.
الوَرْس: هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العُصْفُر.
٢ - لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفَّازين:
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تنتقبُ المرأة المحرمةُ، ولا تلبس القُفازين"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - لا يتطيب المحرم ابتداءً:
عن صفوان بن يعلى بن أمية، أنَّ يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ﵁: ليتني أرى نبي الله ﷺ حين ينزل عليه، فلمَّا كان النبيُّ بالجعرانة، وعلى النبي ﷺ ثوب قد أُظل

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٥٤٢)، ومسلم رقم (١/ ١١٧٧).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٨)، والترمذي رقم (٨٣٣)، والنسائي (٥/ ١٣٣)، وأحمد (٢/ ١١٩)، وأبو داود رقم (١٨٢٥).

1 / 312