296

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

رابعًا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها
عن زينب امرأةِ عبد الله بن مسعودٍ، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "تصدَّقْنَ يا معشرَ النساء ولو من حُليِّكُنَّ"، قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجلٌ خفيفُ ذاتِ اليد، وإنَّ رسولَ الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة فائتِهِ فاسألهُ فإن كان ذلك يُجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم؛ فقال عبد الله: بل ائتيهِ أنتِ، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابةُ، قالت: فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرْ مَنْ نحنُ، قالت: فدخلَ بلالٌ فسألهُ، فقالَ له: "من هُمَا"؟ فقال: امرأةٌ من الأنصار وزينبُ، فقال: "أي الزَّيانبِ؟ " فقال: امرأةُ عبد الله، فقال: "لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة"، وهو حديث صحيح (^١).
* * *

(^١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٣)، والبخاري رقم (١٤٦٦)، ومسلم رقم (١٠٠٠).

1 / 298