294

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

٥ - وفي الرقاب: أي إنها تشتري الرقاب لتعتق
عن البراء بن عازب ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: "لئن كنتَ أقصرْتَ الخُطبةَ لقد أعرضْتَ المسألةَ (^١)، أَعْتِقْ النسمةَ (^٢)، وفُك الرقبةَ"، فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال: "لا، إن عتق النسمة أن تفَرَّدَ بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها .. "، وهو حديث صحيح (^٣).
٦ - الغارمين: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم
عن قبيصة بن مُخارقٍ الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ أسالُهُ فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمُرَ لكَ بها" ثم قال: "يا قبيصةُ؛ إن المسألة لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثة: رجُلٍ تحمَّلَ حمالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يُمسكُ، ورجلٌ أصابتهُ جَائحة اجتاحتْ مالَهُ، فحلَّتْ له المسألة حتى يُصيب قِوامًا من عيشٍ - أو قال: سِدَادًا من عيشٍ - ورجُلٍ أصابْتهُ فاقةٌ، حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ فَحلَّتْ له المسألة، حتى يُصيب قوامًا من عيشٍ - أو قال: سدادًا من عيشٍ - فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصةُ فسحتٌ يأكلها صاحِبُها سُحْتًا"، وهو حديث صحيح (^٤).
٧ - في سبيل الله: يصرف في الغزاة، وفي الحج
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تحلُّ الصدقةُ لغني إلَّا لخمسة: لعامل عليها، أو رجُل اشتراها بمالِهِ، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغني"، وهو حديث صحيح (^٥).
وعن أم معقل ﵂ قالت: "لما حج رسول الله ﷺ حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي ﷺ فلما

(^١) أعرضت المسألة: أي جئت بالخطبة قميرة، وبالمسألة واسعة كثيرة.
(^٢) أعتق النسمة: النسم: الروح، أي أعتق ذا نسمة، وكل دابة فيها روح فهي نسمة.
(^٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٩)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٦٩)، والطيالسي رقم (٧٣٩)، وابن حبان رقم (١٢٠٩ - موارد)، والحاكم (٢/ ٢١٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٤١٩)، وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(^٤) أخرجه أحمد (٥/ ٦٠)، ومسلم رقم (١٠٤٤)، وأبو داود رقم (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩).
(^٥) أخرجه أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود رقم (١٦٣٦)، وابن ماجه رقم (١٨٤١)، والحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، وابن خزيمة رقم (٢٣٧٤)، وابن الجارود رقم (٣٦٥).

1 / 296