263

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

يُفْطِرُ قبلَ أن يُصلي على رُطباتٍ فإنْ لم تكنْ رُطباتٌ، فتميراتٍ، فإن لم تكن تميراتٌ، حسا حسواتٍ من ماء"، وهو حديث صحيح (^١).
٨ - ويندب تأخير السحور؛ بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل، لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: "تسحرنا مع النبي ﷺ، ثم قامَ إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذانِ والسحورِ؟ قال: قَدْرُ خمسين آية"، وهو حديث صحيح (^٢).
* * *

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٥٦)، والترمذي رقم (٦٩٦)، وقال: "حديث حسن غريب".
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٢١)، ومسلم رقم (١٠٩٧).

1 / 265