ج - النية المبيتة: فلا يصح الصوم دون نية مبيتة.
د - الخلو من المانع: فلا يصح صوم الحائض والنفساء.
هـ - استيعاب الوقت: من تبين الوقت إلى غروب الشمس.
عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُمْ؟ فذلك نقصان دينها"، وهو حديث صحيح (^٢).
وعن حفصة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من لم يَجْمَعْ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"، وهو حديث حسن (^٣).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقبلَ الليلُ من هاهُنا، وأدبرَ النهارُ من هاهنا، وغربت الشمسُ، فقد أفطرَ الصائمُ"، وهو حديث صحيح (^٤).
٩ - يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل:
عن ابن عمر ﵁ قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرتُ رسولَ الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام"، وهو حديث صحيح (^٥).
١٠ - أو يجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ أو قال أبو القاسم ﷺ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم، فأَكْملُوا عدة شبعان ثلاتين"، وهو حديث صحيح (^٦).
(^١) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وأبو داود رقم (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن الجارود رقم (١٤٨)، والدارمي (٢/ ١٧١).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠٤)، ومسلم رقم (٨٨٩)، وهو حديث طويل.
(^٣) أخرجه الترمذي رقم (٧٣٠)، وأبو داود رقم (٢٤٥٤)، والنسائي (٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن ماجه رقم (١٧٠٠)، والحديث صححه الشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (٩١٤).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٤)، ومسلم رقم (١١٠٠).
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٤٢)، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، والحاكم (١/ ٤٢٣)، والبيهقي (٤/ ٢١٢)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٣٤٤٧)، والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٢٣٦)، والشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (٩٠٨).
(^٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٩)، ومسلم رقم (١٩/ ١٠٨١).