س - لا تجوز الصلاةُ على الجنازة في الأوقاتِ الثلاثة التي تحرمُ الصلاةَ فيها إلا لضرورة:
لحديث عقبةَ بن عامر المتقدم في الباب الأول: باب مواقيتَ الصلاة رقم الفقرة (٩٩).
٣٣ - المشي بالجنازة سريعًا سنة:
عن أبي بكرة ﵁ قال: "لقد رأيتنا مع رسول اللّهِ ﷺ وإنا لنكادُ نَرْمُل بها رَملًا" (^١)، وهو حديث صحيح (^٢).
٣٤ - المشي مع الجنازة سنة:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "من اتبع جنازةَ مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يُصلي عليها ويُفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل أُحدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن فإنه يرجعُ بقيراطٍ"، وهو حديث صحيح (^٣).
٣٥ - حمل الجنازة سُنَّة:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجالُ على أعناقهم، فإنْ كانتْ صالحةً قالت: قدموني، وإنْ كانت غير صالحةٍ قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسانَ، ولو سمعهُ صَعِق"، وهو حديث صحيح (^٤).
٣٦ - المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء:
عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الراكبُ خلفَ الجنازة والماشي حيثُ شاءَ منها، والطفلُ يُصَلى عليه"، وهو حديث صحيح (^٥).
قال الشوكاني (^٦): "فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل، فأقل الأحوال أن يكون مساويًا للمشي خلفها في الفضيلة، ولم يأتِ حديث صحيحٌ، ولا حسن أن المشي خلف الجنازة أفضل، وأقوال الصحابةِ مختلفة" اهـ.
(^١) الرمَل: بفتح الميم المشي مسرعًا مع هز المنكبين.
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٣١٨٢)، والنسائي (٤/ ٤٣ رقم ١٩١٣).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٤٧)، ومسلم رقم (٩٤٥).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٣١٤).
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (٣١٨٠)، والنسائي (٤/ ٥٨)، والترمذي رقم (١٠٣١) وقال: "حديث حسن صحيح".
(^٦) "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٣٨٨) بتحقيقي.