230

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

قال الشعبي: "وقدم علقمةُ من الشام فقال لابن مسعود: إنَّ إخوانَكَ بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا، فلو وقتم لنا وقتًا نُتابعكم عليه، فأطرقَ عبد اللّه ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد"، بسند صحيح (^١).
د - أو يكبر سبعًا:
عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد: "أن عليًّا صلى على أبي قتادة، فكبر عليه سبعًا، وكان بَدْرِيًّا"، بسند صحيح (^٢).
هـ - أو يكبر تِسْعًا:
تقدم الدليل عليه في الفقرة (٢٨) من هذا الباب.
و- يُشْرعُ له أن يرفعَ يديه في التكبيرة الأولى فقط:
عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول اللّه ﷺ كبَّر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى"، وهو حديث حسن لغيره (^٣).
قال الشيخ الألباني (^٤) ﵀: "ولم نجد في السُّنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهبُ الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابنُ حزم فقال (٥/ ١٢٨): "وأما رفعُ الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي ﷺ أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط … " اهـ
ز - يضع يده الِيمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعِدِ، ثم يشدُّ بهما على صدره:
عن ابن عباس ﵄ قال: سمعتُ نبي اللّه ﷺ يقول: "إنا معشر الأنبياء أُمِرنَا

(^١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ١٢٦) بهذا التمام، وقال: "وهذا إسنادٌ غاية في الصحة".
وقال الشيخ الألباني ﵀: "وقد أخرج منه قصة علي ﵁ أبو داود في "مسائله" عن الإمام أحمد ص (١٥٢)، والطحاوي (١/ ٢٨٧)، والحاكم (٣/ ٤٠٩)، والبيهقي (٤/ ٣٦)، وسندهم صحيح على شرط الشيخين" اهـ.
(^٢) أخرجه الطحاويُّ (١/ ٢٨٧)، والبيهقي (٤/ ٣٦) بسند صحيح على شرط مسلم.
(^٣) أخرجه الترمذي رقم (١٠٧٧)، والدارقطني (٢/ ٧٥ رقم ٢)، والبيهقي (٤/ ٣٨) بسندٍ ضعيف لكن يشهدُ له حديث ابن عباس عند الدارقطني (٢/ ٧٥ رقم ٣) بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٤/ ٤٤)، ولم يذكره ابن حبان في "المجروحين".
(^٤) في "أحكام الجنائز" ص (١٤٨).

1 / 232