224

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

١٥ - الغسل يكون ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر بماءٍ وسدْرٍ، وفي الأخيرة كافور:
عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: دخل علينا رسولُ اللّه ﷺ حين تُوفيت ابنتُهُ فقال: "اغْسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك بماء وسدرٍ، واجعلُوا في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتنَّ فآذِنَني"، فلما فرغنَا آذنَّاهُ، فأعطانا حِقَوهُ فقال: "أشعرنَها إياهُ" - تعني إزاره - وفي رواية: "ومشطناها ثلاثة قرونٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
١٦ - القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرفَ بسُنَّة الغُسْل:
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "غسَّلْتُ رَسولَ اللّه ﷺ فجعلتُ أنظَرُ ما يكون من الميتِ فلم أَرَ شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا ﷺ"، وهو حديث صحيح (^٢).
١٧ - تقدَّمُ في غسلِ الميت الميامنُ:
عن أم عطيةَ ﵄ قالت: قال النبي ﷺ لهنَّ في غَسْل ابنته: "ابدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٨ - لا يُغَسَّلُ شهيدُ المعركةِ:
عن جابر بن عبد اللّه ﵁: "أن رسول اللّه ﷺ كان يجمعُ بين الرجلين من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: "أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشيرَ له إلى أحدِهما قدَّمَهُ في اللَّحد، وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصلِّ عليهم، ولم يغسِّلْهم"، وهو حديث صحيح (^٤).
تنبيه:
قال النووي (^٥) والشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفارِ، كالمبطونِ، والمطعونِ، والغريق، وصاحبِ الهدم، والميتةِ في الطلق، فهؤلاء يُغسلُون، ويصلَّى عليهم بلا خلاف".
وكذلك حكى المهدي (^٦) الإجماع على أنهم يُغَسَّلُون.

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٢٥٣) ومسلم رقم (٩٣٩).
(^٢) أخرجه ابن ماجة رقم (١٤٦٧). والحاكم (١/ ٣٦٢) - والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "الزوائد"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وقال الذهبي: "فيه انقطاع" وتعقبه الشيخ الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" ص (٦٨) فقال: "وهذا سند متصل معروف".
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٧)، ومسلم رقم (٤٢/ ٩٣٩).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٤٧).
(^٥) "المجموع" (٥/ ٢٦٤).
(^٦) في البحر (١/ ٩٦).

1 / 226