201

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

وقال الإمام الشوكاني (^١) بعد أن أورد كلام ابن حجر السابق: "واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدِ المنفرد، وأما من قال: إنها تصحُّ باثنين فاستدلَّ بأن العدد واجبٌ بالحديث والإجماعِ، ورأى: أنه لم يثبت دليلٌ على اشتراط عدد مخصوصٍ، وقد صحَّت الجماعةُ في سائر الصلوات باثنينِ، ولا فرقَ بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصٌّ من رسول الله ﷺ بأن الجمعةَ لا تنعقدُ إلا بكذا، وهذا القول هو الراجحُ عندي" اهـ.
٦ - هديه ﷺ في خطبة الجمعة:
أ- افتتاح الخطبة بالمأثور: ثبت أن رسول اللّه ﷺ كان يفتتح خُطَبه بخطبة الحاجة: [إنَّ] الحمد لله، [نحمدُه و] نستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا [ومن سيِّئات أعمالنا]، من يهده الله فلا مُضِل له، ومن يضللْ فلا هادىَ له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله (وحده لا شريكَ له)، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الآيتان: ٧٠، ٧١].
أما بعد فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمد ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ فى النار"، وهو حديث صحيح (^٢).

(^١) "نيل الأوطار" عند شرح الحديث رقم (١١٨٨) بتحقيقي.
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٤٣/ ٨٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١٠ - ٣١١)، والدارمي رقم (٢١٠)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" رقم (١٣٧)، والنسائي (٣/ ١٨٨) من حديث جابر.
وأخرجه أبو داود رقم (٢١١٨)، والترمذي رقم (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (١٨٩٢)، وابن الجارود رقم (٦٧٩)، والحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٤٦)، والدارمي (٢/ ١٤٢)، وأحمد (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣) و(١/ ٤٣٢)، والطيالسي رقم (٣٣٨) من حديث ابن مسعود، وزاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت: لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. =

1 / 203