199

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

المسجد، ولا يفرقُ بين اثنين، ثم يُصلِّي ما كُتِبَ لَهُ، ثم ينصتُ للإمامِ إذا تكلَّمَ إلَّا غُفِرَ لَهُ ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من اغتسل، ثم أتى الجمعةَ فصلَّى ما قُدِّر لَهُ، ثم أنصتَ حتى يَفْرغُ من خطبته، ثم يصلِّي معه، غُفرَ لَهُ ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى، وفضلُ ثلاثةٍ أيام"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - التحذير من التهاون بصلاة الجمعة:
عن عبد اللّه بن مسعود ﵄ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلَّفُونَ عن الجمعة: "لقد همَمْتُ أن آمرَ رجلًا يصلِّي بالناس، ثم أحرِّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم"، وهو حديث صحيح (^٣).
وعن عبد اللّه بن عمر، وأبي هريرة، أنهما سمعا رسولَ اللّه ﷺ يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوامٌ عن وَدْعِهمُ الجمعات، أو ليختمنَّ اللهُ على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين"، وهو حديث صحيح (^٤).
وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسولَ اللّه ﷺ قال: "من تَركَ ثلاثَ جُمَع تهاونًا طبع الله على قلبه"، وهو حديث صحيح (^٥).
٤ - وقتُ صلاةِ الجمعة وقتُ الظهر:
لكونها بدلًا عنه، وقد ورد ما يدلُّ على أنها تجزئ قبلَ الزوال:
عن سلمةَ بن الأكوع ﵁ قال: "كُنَّا نُصَلِّي معَ النبي ﷺ الجمعةَ، ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ نستظل فيه"، وهو حديث صحيح (^٦).
وعن أنس ﵁ قال: "كُنَّا نبكرُ بالجمعةِ، ونقيلُ بعدَ الجمعة"، وهو حديث صحيح (^٧).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٨٨٣)، وأحمد (٥/ ٤٣٨).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٢٦/ ٨٥٧).
(^٣) أخرجه مسلم رقم (٢٥٤/ ٦٥٢)، وأحمد (١/ ٤٠٢).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (٤٠/ ٨٦٥)، وأحمد (٢/ ٨٢)، والنساني (٣/ ٨٨ - ٨٩).
(^٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود رقم (١٠٥٢)، والترمذي رقم (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه رقم (١١٢٥)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٥٨).
(^٦) أخرجه البخاري رقم (٣٩٣٥ - البغا)، ومسلم رقم (٣٢/ ٨٦٠).
(^٧) أخرجه البخاري رقم (٩٠٥).

1 / 201