Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة (1) كادت تكون إجماعا، على ما في الجواهر (2).
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " (3).
ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار (4) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5) سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق (6) ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار (5) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه، فلا بد من تقييد إطلاقها به، ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن. وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (6) سندا ودلالة، لضعفها بلا جابر، إذ لم يعمل به إلا الصدوق (7)، ولزوم التصرف فيها، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة. وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة، كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن
Page 295
Enter a page number between 1 - 305