Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
محض " (1) وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك (2) ما هو يعم الكراهة، لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض، بصريحها.
وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة إحتمال العوارض فيها، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا (3).
(ويجوز) لبس الحرير المحض مع الاختيار (في) حال (الحرب) مطلقا ولو في الصلاة، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة.
أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام، كما في المدارك (4)، والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة (5).
وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج. فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " (6).
(و) يجوز لبسه (للنساء) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي، بل ضروري من المذهب، بل الدين، كما في الجواهر (7).
Page 294
Enter a page number between 1 - 305