334

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون [٨×٤٢٠ = ٣٣٦٠]، لكل واحدة ثلاثمائة وستة وثلاثون [٣٣٦٠ ÷ ١٠ = ٣٣٦] سهماً.

وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ألف وستمائة وثمانون [٤ × ٤٢٠ = ١٦٨٠] سهماً، لكل واحد مائتان وأربعون [١٦٨٠ ÷ ٧ = ٢٤٠] سهماً. وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ثمانمائة وأربعون [٢ × ٤٢٠ = ٨٤٠] سهماً، لكل واحدة مائة وثمانية وستون [٨٤٠ ÷ ٢ = ١٦٨] سهماً وهذه صورتها:

٧١٤٠

٤٢٠ × ١٧/١٢

١٢٦٠

٣ زوجتان

٣٣٦٠

٨ شقيقات

١٦٨٠

٤ إخوة لأم

٨٤٠

٢ جدات

وأما المسائل التي قد تقع في حالة مباينة ثلاث فرق لسهامها وموافقة الرابع فعلى ما يأتي:

  1. مباينة ثلاث فرق لسهامها وموافقة الرابع مع تباين المثبتات كهالك عن زوجتين [٢] وست شقيقات [٦] وخمسة [٥] إخوة لأم وسبع [٧] جدات، فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧].

للزوجتين الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢]، وللشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسر عليهن وموافقة لرؤوسهن ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥]، وللجدات السدس اثنان [٢] كذلك منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن سبعة [٧].

وبالنظر بين المثبتات نجد اثنين [٢] وثلاثة [٣] وخمسة [٥] وسبعة [٧] أي تباين الجميع وحاصل ضربها في بعضها ينتج جزء السهم مائتان وعشرة [٢ × ٣ × ٥ × ٧ = ٢١٠] وبضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج مصحها ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعون [١٧ × ٢١٠ = ٣٥٧٠].

للزوجتين ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم مائتين وعشرة ينتج ستمائة وثلاثون [٣ × ٢١٠ = ٦٣٠] سهماً لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشرة [٦٣٠ ÷ ٢ = ٣١٥] سهماً.

وللشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم مائتين وعشرة ينتج ألف وستمائة وثمانون [٨ × ٢١٠ = ١٦٨٠] سهماً، لكل واحدة مائتان

82