275

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[٣ ×٨=٢٤]، ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج أربعمائة وثمانية [٢٤×١٧=٤٠٨] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجة ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة وعشرين ينتج اثنان وسبعون [٣ ×٢٤ = ٧٢] سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم أربعة وعشرين ينتج مائة واثنان وتسعون [٨×٢٤ = ١٩٢] سهماً لكل واحدة اثنان وثلاثون [١٩٢÷٦=٣٢] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة وعشرين ينتج ستة وتسعون [٤ ×٢٤ =٩٦] سهماً.

و لكل واحد ثلاثة [٩٦ ÷ ٣٢ = ٣] أسهم وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم أربعة وعشرين ينتج [٢× ٢٤= ٤٨] سهماً لكل واحدة ستة [٤٨÷٨=٦] أسهم وهذه صورتها:

٤٠٨

١٧/١٢

٢٤ × ٣

زوجة

٧٢

٤٠٨

١٧/١٢

٢٤ × ٨

شقيقة

١٩٢

٤٠٨

١٧/١٢

٢٤ × ٤

أخ لأم

٩٦

٤٠٨

١٧/١٢

٢٤ × ٢

جدات

٤٨

١٠ - المسألة العاشرة: موافقة سهام جميع الفرق لرؤوسها مع موافقة مثبت فريقين ومباينة الثالث لهما: كهالك عن زوجة وثمان عشرة [١٨] أختاً شقيقة، وعشرة [١٠] إخوة لأم، واثنتي عشرة [١٢] جدة، أصلها من اثني عشر [١٢].

للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمان عشرة [١٨] بالنصف فنثبت وفقها تسعة [٩].

وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفقها خمسة [٥].

وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن اثني عشر [١٢] بالنصف فنثبت وفقها ستة [٦] وتعول المسألة إلى سبعة عشر [١٧].

وبالنظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع نجدها تسعة [٩] وخمسة [٥] وستة [٦] وبين الستة والتسعة موافقة بالثلث وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج ثمانية عشر [١٨] وبينها وبين الخمسة مباينة وحاصل ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ينتج جزء السهم تسعون [٥×١٨ = ٩٠] نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج ألف وخمسمائة وثلاثون [٩٠ ×١٧ =١٥٣٠] ومنها تصح هذه المسألة.

23