Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
تسعون [٩٠]، ثم تنظر بينها وبين السبعة [٧] نجدهما متباينتين فنضربهما ببعضهما ينتج ستمائة وثلاثون [٦٣٠]، ثم تنظر بينها وبين الثمانية [٨] نجدهما متوافقتين بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج ألفان وخمسمائة وعشرون [٢٥٢٠].
وخلاصة طريقة الكوفيين: تنظر بين عددين وحاصل النظر تنظر به مع عدد آخر وحاصل النظر تنظر به مع عدد آخر إلى نهاية الأعداد والله أعلم وأحكم.
وأما طريق البصريين: فتقف أحد الأعداد المذكورة معنا في المثال السابق فإن وقفت العدد عشرة [١٠] وقابلت به كلاً من الأعداد الستة الباقية فاسقط العدد العشرة [١٠] لمماثلتها والعدد خمسة [٥] لدخولها واثبت العدد سبعة [٧] والعدد تسعة [٩] لمباينتها، واثبت وفقي العددين ستة [٦] وثمانية [٨] لموافقتهما له بالنصف فيصير المثبت أربعة أعداد وهي ثلاثة [٣] وأربعة [٤] وسبعة [٧] وتسعة [٩].
فإن وقفت العدد تسعة [٩] وقابلت بها أخواتها فأسقط العدد ثلاثة [٣] لمداخلته للتسعة، وأثبت العدد أربعة [٤] والعدد سبعة [٧] لمباينتهما للتسعة وحاصل ضربها ينتج مائتان واثنان وخمسون [٢٥٢] أضربها في كامل العدد الموقوف عشرة [١٠] ينتج [٢٥٢٠].
وخلاصة طريق البصريين: تقف أحد الأعداد وتنظر به مع جميع الأعداد الباقية كل عدد على حدة، ثم تقف أحد الأعداد الحاصلة وتنظر به مع حاصل النظر السابق وهكذا إلى أن يحصل المطلوب والله تعالى أعلم وأحكم.
فأما المسائل الثلاث عشرة التي في الحالة الأولى الرئيسة وهي موافقة سهام الثلاث الفرق لرؤوسها فعلى ما يأتي:
المسألة الأولى: موافقة السهام للرؤوس مع مماثلة المثبتات كهالك عن زوجة وست عشرة [١٦] أختاً شقيقة، وثمانية [٨] إخوة لأم، وأربع [٤] جدات وأصلها من اثني عشر [١٢] لتماثل مخرج فرضي الثلث والثلثين ومداخلتهما مع مخرج فرض السدس وموافقته مع مخرج الربع بالنصف، للزوجة الربع ثلاثة [٣].
وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ست عشرة [١٦] بالثمن فنثبت وفقها اثنان [٢].
وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ثمانية [٨] بالربع فنثبت وفقها اثنين [٢]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن اثنين [٢] وتعول المسألة إلى سبعة عشر [١٧].
12