265

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢×١٢ = ٢٤] سهماً لكل واحد سهمان [٢٤ ÷ ١٢ = ٢] وللإخوة لأب ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣×١٢ = ٣٦] سهماً لكل واحد تسعة [٣٦ ÷ ٤ = ٩] أسهم وهذه صورتها:

٧٢

٦

١٢ ×

١٢

١

أم

١٢

٢٤

٢

٩

٩

أخ لأب

٩

٩

أخ لأب

٩

٩

أخ لأب

المسألة الثانية عشر: وموافقة سهام أحدهما لرؤوسه ومباينة الآخر مع تباين مثبت رؤوسهما: لو كان الإخوة لأم في المثال السابق ثلاثة [٣] والإخوة لأب ستة [٦] فإن بين سهام الإخوة لأب ورؤوسهم موافقة بالثلث فنثبت ثلثها اثنين [٢] وبينها وبين مثبت رؤوس الإخوة لأب مباينة وحاصل ضرب كامل بعضهما في بعض ينتج جزء السهم ستة [٢ × ٣ = ٦] فنضربها في أصل المسألة ستة ينتج ستة وثلاثون [٦×٦ = ٣٦] ومنها تصح:

٦

١

أم

٦

٤

أخ لأم

٦

٢

أخ لأم

٦

٣

أخ لأب

٦

٣

أخ لأب

٦

٣

أخ لأب

٦

٣

أخ لأب

٦

٣

أخ لأب

للأم ستة [١ × ٦ = ٦] أسهم وللإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم ستة ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] سهماً، لكل أخ لأم أربعة [١٢ ÷ ٣ = ٤] أسهم، وللإخوة لأب ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ستة ينتج ثمانية عشر [٣ × ٦ = ١٨] سهماً؛ لكل واحد ثلاثة [١٨ ÷ ٦ = ٣] أسهم، وهذه صورتها:

٣

أخ لأب

٣

أخ لأب

٣

أخ لأب

٣

أخ لأب

٣

أخ لأب

٣

أخ لأب

الحالة الثالثة: وهي أن يكون الانكسار على ثلاث فرق: ولا يتصور حدوث الانكسار على ثلاث فرق إلا في الأصول الثلاثة التي تعول وأصل الستة والثلاثين [٣٦]؛ وذلك لأن أصل الاثنين [٢] كما أسلفنا لا يكون الانكسار فيه إلا على فريق واحد فقط، وأما أصل الثلاثة [٣] فإنه لا يجتمع فيه غير فريقين فقط، وأما أصل الأربعة [٤] وأصل الثمانية [٨] فإن أكثر ما يتصور فيهما ثلاث فرق لكن لابد من وجود صاحب نصف معهم ومعلوم أن أصحاب فرض النصف أفراد والفرد الواحد لا تنكسر عليه سهامه.

وأما أصل الثمانية عشر [١٨] فلا يتعدد فيه إلا صنفين وهما الجدات والإخوة لغير أم فقط.

13