228

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

١ - أصل اثنين [٢]-٢- أصل ثلاثة [٣]-٣ - أصل أربعة [٤]-٤ - أصل ستة [٦]-٥ - أصل ثمانية [٨]-٦- أصل اثني عشر [١٢]- ٧ - أصل أربعة وعشرين [٢٤]

وأما القسم الثاني المختلف فيه فهما اثنان ، أحدهما ثمانية عشر [١٨] ، والثاني وستة وثلاثون [٣٦] وهما مختصان بمسائل الجد والإخوة وفيهما قولان لأهل العلم وهما :

القول الأول: أنهما أصلان لا مصحان زادهما المحققون في باب الجد والإخوة فقط وذلك عند القائلين بتوريث الإخوة لغير أم مع الجد وعليه فإن الأصول تسعة. ومن حججهم في استحداثها ما يأتي.

أولاً : موافقة الجمهور من أن أصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فروضها أو فرضها بلا كسر.

ثانياً : مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للجملة وكسر مضاف للباقي كما في العمريتين.

ثالثاً : لو اعتبرنا هذين الأصلين مصحين لاحتاجت المسألة في بعض الأحيان إلى التصحيح مرتين والمسألة لا تُصحح إلا مرة واحدة.

القول الثاني: أنهما مصحان لا أصلان وعليه فإن الأصول سبعة وهو ما صوبه السبكي ، ومن حجج أصحاب هذا القول الآتي:

أولاً : أن الأصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد فلا يكون له أصل وإنما نشاء من أصل ستة [٦] وضعفها.

ثانياً : أن الفرائض موضوعة على الفروض المقدرة في الكتاب والسنة وثلث ما يبقى لم يرد فيهما ، فهما تصحيح لا تأصيل.

الترجيح

القول الراجح : هو ما ذهب إليه المحققون وهو القول الأول القاضي بأن أصل ثمانية عشرة [١٨] وأصل ستة وثلاثين [٣٦] أصلان لا مصحان ولكن في مسائل الجد والإخوة خاصة عند القائلين بتوريث الإخوة مع الجد لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء ، أما القائلون بإسقاط الإخوة بالجد فليس هناك حاجة حتى إلى الخلاف فيها فليس لديهم ما يسمى باب ميراث الجد والإخوة ، وبالتالي فهما مصحان وليس أصلان والله أعلم وأحكم.

228