205

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اثني عشر [١٢] ينتج ستون [٥×١٢ = ٦٠] ومنها تصح للأم عشرة [٢ × ٥ = ١٠] وللزوجة خمسة عشر [٣×٥=١٥] وللجد أربعة عشر [١٤] ولكل واحدة من الأخوات سبعة [٧] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على

٥ × ١٢

٦٠

٦٠

الأختين لأب وتأخذ ما بيدهما

أم

٢

١٠

١٠

فيصير ما بيدها واحد

زوجة

٣

١٥

١٥

وعشرون [٢١] وتسقط

جد

١٤

١٤

الأختان لأب لعدم وجود أخت شقيقة

٧

٧

٢١

فاضل عن نصف الأخت

٧

X

الشقيقة وهذه صورتها

٧

X

أخت لأب

أخت لأب

٣- أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً للأم عشرة [٢ × ٥ = ١٠] وللزوجة خمسة عشر [٣ × ٥ = ١٥] ولكل من الجد والأخ لأب أربعة عشر [١٤] وللأخت الشقيقة سبعة [٧] ثم تعود بعد المعادة على الأخ لأب

٥ × ١٢

٦٠

٦٠

وتأخذ ما بيده فيصير ما بيدها واحد وعشرون [٢١] ويسقط الأخ لأب في هذه المسألة لعدم وجود فاضل بعد نصف الأخت الشقيقة وهذه صورتها:

أم

٢

١٠

١٠

زوجة

٣

١٥

١٥

جد

١٤

١٤

أخت شقيقة

٧

٧

٢١

أخ لأب

١٤

X

٤- أم وزوجة وجد وأخ شقيق وأخت لأب، أيضاً كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً للأم عشرة [٢ × ٥ = ١٠] وللزوجة خمسة عشر [٣ × ٥ = ١٥] ولكل من الجد والأخ الشقيق أربعة عشر [١٤] وللأخت لأب سبعة [٧]

٥ × ١٢

٦٠

٦٠

ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخت لأب ويأخذ ما بيدها فيصير ما بيده واحد وعشرون [٢١] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

أم

٢

١٠

١٠

زوجة

٣

١٥

١٥

جد

١٤

١٤

أخ شقيق

٧

٧

٢١

أخت لأب

١٤

X

٥- أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، وأصلها من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج فرضي السدس والربع بالنصف، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢]، والباقي سبعة [٧] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والسبعة [٧]

205