Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
[٢ × ٦= ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار للأم اثنان [١×٢=٢] وللجد أربعة [٢ ×٢=٤] وللشقيقتين ستة [٣ ×٢ = ٦] لكل واحدة ثلاثة [٣] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها :
١٢ | ٦ | ٦ |
٢ | × | |
٢ | ١ | |
١ | أم | |
٤ | ٢ | |
٢ | جد | |
٣ | ١ | أخت شقيقة |
٣ | ١ | أخت شقيقة |
× | ١ | أخت لأب |
أما إذا كان الفرض فيها سدساً وربعاً معاً فهي المسائل الثلاث عشرة السابقة إذا كان معهم أم أو جدة وزوجة واحدة أو أكثر وهي على النحو الآتي :
١ - أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأخت لأب أصلها من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج فرضي السدس والربع بالنصف، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧].
والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج ثمانية وأربعون [٤× ١٢=٤٨] ومنها يصح هذا الانكسار، للأم ثمانية [٢×٤=٨] وللزوجة اثنا عشر [٣×٤=١٢] وللجد أربعة عشر [١٤] ولكل من الأختين سبعة [٧]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخت لأب وتأخذ ما بيدها فيصير ما بيدها أربعة عشر [١٤]، وتسقط الأخت لأب، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه وتعود المسألة بالاختصار إلى أربعة وعشرين [٤٨ ÷ ٢=٢٤]
للأم أربعة [٨ ÷ ٢=٤] وللزوجة ستة [١٢ ÷ ٢=٦] ولكل من الجد والشقيقة سبعة [٧] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها :
٢٤ | ٤٨ | ٤٨ |
١٢ | ٤ | × |
٤ | ٨ | |
٨ | ٢ | أم |
٦ | ١٢ | |
١٢ | ٣ | زوجة |
٧ | جد | |
٧ | ١٤ | أخت شقيقة |
٧ | ١٤ | أخت لأب |
٢- أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأختين لأب أصلها من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج الربع والسدس بالنصف، للأم السدس اثنان [٢] وللزوجة الربع ثلاثة [٣] والباقي سبعة [٧]، والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة
204