204

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[٢ × ٦= ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار للأم اثنان [١×٢=٢] وللجد أربعة [٢ ×٢=٤] وللشقيقتين ستة [٣ ×٢ = ٦] لكل واحدة ثلاثة [٣] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها :

١٢

٦

٦

٢

×

٢

١

١

أم

٤

٢

٢

جد

٣

١

أخت شقيقة

٣

١

أخت شقيقة

×

١

أخت لأب

أما إذا كان الفرض فيها سدساً وربعاً معاً فهي المسائل الثلاث عشرة السابقة إذا كان معهم أم أو جدة وزوجة واحدة أو أكثر وهي على النحو الآتي :

١ - أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأخت لأب أصلها من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج فرضي السدس والربع بالنصف، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧].

والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج ثمانية وأربعون [٤× ١٢=٤٨] ومنها يصح هذا الانكسار، للأم ثمانية [٢×٤=٨] وللزوجة اثنا عشر [٣×٤=١٢] وللجد أربعة عشر [١٤] ولكل من الأختين سبعة [٧]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخت لأب وتأخذ ما بيدها فيصير ما بيدها أربعة عشر [١٤]، وتسقط الأخت لأب، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه وتعود المسألة بالاختصار إلى أربعة وعشرين [٤٨ ÷ ٢=٢٤]

للأم أربعة [٨ ÷ ٢=٤] وللزوجة ستة [١٢ ÷ ٢=٦] ولكل من الجد والشقيقة سبعة [٧] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها :

٢٤

٤٨

٤٨

١٢

٤

×

٤

٨

٨

٢

أم

٦

١٢

١٢

٣

زوجة

٧

جد

٧

١٤

أخت شقيقة

٧

١٤

أخت لأب

٢- أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأختين لأب أصلها من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج الربع والسدس بالنصف، للأم السدس اثنان [٢] وللزوجة الربع ثلاثة [٣] والباقي سبعة [٧]، والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة

204