188

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٣- الصورة الثالثة: جد وأخ شقيق وأخ لأب، وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم ثلاثة [٣] لكل واحد واحد [١] ثم يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيصير له اثنان [٢] وللجد واحد [١] وهذه صورتها:

٣

٣

١

١

٢

١

١

X

خلاصة ما ذكر من مسائل في الحالة الثالثة

في هذه الحالة ثلاثة عشرة مسألة [١٣] وهي: خمس صور مع الأخت الشقيقة.

وثلاث صور مع الشقيقتين، وصورة واحدة مع الثلاث الشقائق وكذلك صورة واحدة مع الشقيق والشقيقة.

وثلاث صور مع الشقيق، المجموع ثلاثة عشرة مسألة إذا لم يكن معهم صاحب فرض وهذا هو الشقّ الأول من المعادة.

الحالة الرابعة من حالات الجد والإخوة الرئيسة هي اجتماع الجد والإخوة ومعهم صاحب فرض وهي الشقّ الثاني من شقي مسائل المعادة وقد سبق في الحالة الثانية الرئيسة من حالات اجتماع الجد والإخوة لغير أم إيراد أصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة بما يغني عن إعادته هنا، إذا علم هذا فإنه يشترط لهذا القسم من قسمي المعادة شرطان وهما:

الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع.

الشرط الثاني: أن يكون ولد الأبوين أقل من مثلي الجد.

فأما كون الإخوة والأخوات الأشقاء أقل من مثلي الجد ففي خمس حالات وهن على ما يأتي:

الحالة الأولى أن يكون مع الجد أخت شقيقة فقط.

الحالة الثانية أن يكون مع الجد أخ شقيق فقط.

الحالة الثالثة أن يكون مع الجد أختان شقيقتان فقط.

الحالة الرابعة أن يكون مع الجد أخ وأخت شقيقان فقط.

الحالة الخامسة أن يكون مع الجد ثلاث أخوات شقيقات فقط.

ومع هذه الحالات الخمس إما أن يكون الفرض فيها نصفاً فقط.

وإما أن يكون الفرض فيها ربعاً فقط.

وإما أن يكون الفرض فيها سدساً فقط.

وإما أن يكون الفرض فيها سدساً وربعاً معاً.

ومسائل هذه الحالة اثنتان وخمسون مسألة وذلك باعتبار اسم الفرض مع قطع النظر عمن يستحقه وإلا فيزيد العدد عما ذكرت

188