Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الأحوال الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى سابقاً بقوله [خمسة بالعدة] ، حيث سبق حالان من هذه الأحوال الخمسة وهما المقاسمة أو ثلث جميع المال فيما إذا اجتمع الجد وأحد صنفي الإخوة ولم يكن معهم صاحب فرض.
وأما الثلاثة الأحوال الباقية فهي في حالة اجتماع الجد وأحد صنفي الإخوة ومعهم صاحب فرض وهي المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.
وقد شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيانها بقوله: [وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذا]
الحالة أولى: أحظية مقاسمة الجد للإخوة الذكور كواحد منهم، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين
ومفهوم المقاسمة هذه مأخوذ من قول الناظم رحمه الله تعالى [إذا نقص بالقسمة] وهي الأوفر للجد في هذه الحالة، والفرض أما أن يكون نصفاً، أو أقل منه، أو أكثر ودون الثلثين، أو الثلثين، أو قدرهما، أو أكثر.
فإذا كان الفرض نصفاً فضابط أحظية المقاسمة للجد هنا أن يكون الإخوة أقل من مثلية وينحصر ذلك في الخمس الصور الآتية وهي: جد وأخت، جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت، وجد وثلاث أخوات ومعهم صاحب نصف من زوج أو بنت أو بنت ابن والقسم فيها كما يأتي.
الصورة الأولى: زوج أو بنت أو بنت ابن مع جد وأخت لغير أم فأصلها من اثنين [٢] مخرج النصف للبنت النصف واحد [١] والباقي واحد [١] هو مقدار النصف بين الجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين.
والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين
٢ /٦ | ١ | ٣ | ٢/١ | بنت | ٢ | ١ | مقاسمة | جد | أخت لأب |
[٢] ينتج ستة [٢ ×٣ = ٦] ومنها تصح هذه المسألة للبنت ثلاثة [١×٣=٣] وللجد اثنان [٢] وللأخت واحد [١] وهذه صورتها:
الصورة الثانية: زوج أو بنت أو بنت ابن مع جد وأخ لغير أم وأصلها كذلك من اثنين [٢] مخرج النصف للبنت النصف واحد [١]، والباقي واحد [١] هو مقدار النصف بين الجد والأخ مناصفة، والواحد منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم
167