Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الأول : أن تستغرق الفروض جميع التركة.
الثاني : أن يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس.
الثالث : أن يبقى بعد أصحاب الفروض تمام السدس.
الرابع : أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس.
فأما الأول : وهي استغراق الفروض جميع التركة ففي هذه الحالة يعال للجد بسدسه، ويسقط من معه من الإخوة، ومثال ذلك لو هلكت زوجة عن جد وبنتين وزوج وأم وعن أخ لغير أم فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لتداخل مخرج ١٥/١٢ فرضي الثلثين والسدس وتوافق مخرج الربع ٢ ٦/١ أم والسدس بالنصف للأم السدس اثنان [٢] وللزوج ٣ ٤/١ زوج الربع ثلاثة [٣] وللبنتين الثلثان ثمانية [٨] لكل بنت واحدة أربعة [٤] ويعال للجد بسدسه فتعول بنت ٣/٢ ٤ ٤ المسألة إلى خمسة عشر [١٥] ويسقط من وجد جد ٢ ٦/١ أخ من الإخوة باستغراق الفروض وهذه صورتها:
X | X |
وأما الثاني : وهو أن يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس فيعال للجد بتكملة سدسه ويسقط من وجد معه من الإخوة كما إذا لم يكن في المثال السابق أم فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنتين الثلثان ثمانية [٨] لكل واحدة أربعة [٤] والباقي واحد [١] هو أقل من السدس؛ أي تمام نصف السدس فيكمل للجد السدس وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر [١٣] ويسقط الأخ باستغراق الفروض وهذه صورتها:
١٣/١٢ | ٣١ |
٤/١ | زوج |
٤ | بنت |
٣/٢ | ٤ |
٢ | ٦/١ |
جد | X |
X | أخ |
وأما الثالث: وهو أن يبقى بعد أصحاب الفروض تمام السدس فقط فيأخذه الجد ويسقط من وجد معه من الإخوة باستغراق الفروض كما إذا لم يكن في المثال الأول زوج أي أم وبنتان وجد ١٥/١٢ وأخ لغير أم فأصل مسألتهم من ستة [٦] لتداخل ٦/١ أم ١٢ مخرجي الثلثين والسدس للأم السدس واحد [١] بنت ٤ وللبنتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] بنت ٣/٢ ٤ والباقي واحد [١] هو تمام السدس للجد ويسقط جد ٦/١ ٢ أخ الأخ باستغراق الفروض وهذه صورتها:
X | X |
أما الرابع :وهو أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فللجد مع الإخوة في هذه الحالة الأحظ من أمور ثلاثة وهي بقية
166