Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
رقم | الاسم |
|---|---|
١ | الابن |
٢ | ابن الابن وإن نزل |
٣ | الأب |
٤ | الجد وإن علا |
٥ | الأخ الشقيق |
٦ | الأخ لأب |
٧ | ابن الأخ الشقيق وإن نزل |
٨ | ابن الأخ لأب وإن نزل |
٩ | العم الشقيق وإن علا |
١٠ | العم لأب وإن علا |
١١ | ابن العم الشقيق وإن نزل |
١٢ | ابن العم لأب وإن نزل |
١٣ | المعتق |
١٤ | المعتقة |
قوله: (فيما نقلا) أي عن علماء الفرائض.
وسمي العاصب بنفسه بهذا الاسم لاتصافه بالعصوبة بنفسه أي بلا واسطة.
أما من حيث الدليل فالله تعالى قال في الأولاد ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
وأما الأب والجد فقوله تعالى ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ولم يحدد ميراث الأب بقدر معلوم من الفروض في هذه الآية فدل على أن إرثه الباقي وهو هنا الثلثان.
ومثله الجد فهو أب حيث يتناوله النص ما عدا في العمريتين، وعلى خلاف حين اجتماعه مع الإخوة لغير أم على ما سنبينه في بابه إن شاء الله تعالى.
كما وردت عصوبة الجد أيضا في السنة النبوية؛ من حديث عمران بن حصين - السابق جزؤه في باب السدس - (فلما ولى دعاه) فقال: لك سدس آخر فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الآخر لك طعمة) ومعنى الطعمة هنا التعصيب.
وأما الأخ الشقيق والأخ لأب فقوله تعالى ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾.
كما ثبت إرث جميع العصبة بالنفس من النسب بالسنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه.
وحديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (أيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا) متفق عليه.
أما من حيث المثال: فلو هلك هالك عن أحد العصبة بالنفس؛ الأربعة عشر السابق ذكرهم وليس معه غيره فله جميع المال تعصيبا، وإن كان معه صاحب فرض فله ما أبقت الفروض.
115