110

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٦- كتاب القضاء

٥٤٩- كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد، ووكيل بيت المال، والمحتسب، ينعزل بعزل من ولاه، لا بموته(١).

٥٥٠- كل ما ينفّذ في حكم من ولاّه إمام أو نائبه فيصح فيه حكم رجل صالح حكَّمه اثنان - فأكثر - فيما بينهم(٢).

٥٥١- كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه، وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده(٣).

٥٥٢- كل ما لم يُحَدَّ شرعاً يُحَال على العرف، كالحرز والقبض(٤).

☆ ☆ ☆

باب طريق الحكم وصفته

٥٥٣- كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يجب عليه بالبينة(٥).

٥٥٤- كل ما ليس بجار في محل الاجتهاد، فالنية على نية الحاكم المحلّف واعتقاده(٦).

٥٥٥- كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به، فله نقضه(٧).

٥٥٦- كل من له كتاب بدين فاستوفاه، أو عقار فباعه لا يلزمه دفع

(١) الفروع ٦ / ٣٨٥؛ المبدع ١٧/١٠؛ الإنصاف ١٧٢/١١؛ كشاف القناع ٢٦٣/٦.

(٢) الروض المربع ٣ / ٣٨٥؛ دليل الطالب ص٣٣٦.

(٣) المغني ١٠ / ١٣٦؛ المبدع ١٥/١٠.

(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٩٠.

(٥) المغني ١٠ / ٢٠٢؛ المبدع ١٠ / ٦٩؛ كشاف القناع ٦ / ٣٤٠.

(٦) الفروع ٦ / ٤١٥؛ الإنصاف ٢٥٣/١١، نقلاً عن الترغيب.

(٧) المحرر ٢ / ٢١٠؛ التوضيح ٣ / ١٣١٤؛ كشاف القناع ٦ / ٣٢٧.

108