109

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٥-باب الأيمان

٥٤٣-كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر، في غضب أو غيره، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله تعالى فيها الكفارة(١).

٥٤٤-كل يمين مكفرة يصح الاستثناء فيها، كاليمين بالله، والظهار والنذر(٢).

٥٤٥-كل من صحت يمينه عند الحاكم صحت عند الانفراد(٣).

٥٤٦-كل يمين مكفرة - أي تدخلها الكفارة، كاليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر - فيصح الاستثناء فيه(٤).

☆ ☆ ☆

باب النذر

٥٤٧-كل قربة تجب بالنذر، وإن لم يكن لها أصل في الوجوب، كعيادة المريض، وشهود الجنائز(٥).

٥٤٨-كل ما كان عليه من نذر طاعة، فمات قبل أن يأتي به، أتى به ورثته من أقاربه(٦).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٩ / ٣٩٣.

(٢) المغني ٩ / ٤١٤.

(٣) المبدع ٩ / ٢٥٣.

(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٣٧.

(٥) المغني ١٠/ ٧٧.

(٦) المغني ١٠ / ٨٦؛ الإنصاف ٣ / ٣٤١.

107