Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
لمن أعتقه (١).
وقال عثمان البتي والشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة (٢).
فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له وليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P378N٢٢٠ [تدبير الكافر] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز (٣) فإن التدبير ضرب من العتق.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P378N٢٢١ [تدبير الشرك نصيبه] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه. والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من
Page 378
Enter a page number between 1 - 517