286

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم (١) الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P365N٢٠٥ [لو نام عن صلاة العشاء] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (٢) دليلنا على صحة قولنا: بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها (٣) قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى (وافعلوا الخير) وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P365N٢٠٦ [لو جزت المرأة شعرها] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ

Page 365