285

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

قتلناه فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له.

مسائل الكفارات وقد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في كفارة واطئ امرأته في الحيض (١) وفي باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره (٢)، وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب (٣) فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء، وقد بيناها في باب مسائل الصوم وفي كفارة الجنايات في الحرم (٤)، ولا فائدة في إعادة ما مضى وإنما نذكر ما لم يتقدم ذكره.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P364N٢٠٤ [لو وطئ أمته حائضا] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٥).

دليلنا بعد الإجماع المتردد، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى: (افعلوا الخير) (٦) وأمره بالطاعة فيما

Page 364