Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
كنايات ويقع الطلاق بها مع النية (١).
وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وباقي الألفاظ كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع مقارنة النية لها ويقع من ذلك ما ينويه، وقسم الكنايات إلى قسمين: ظاهرة نحو قوله: خلية وبرية وبتة وباين وبتلة وحرام، والكنايات الباطنة نحو قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وتقنعي وحبلك على غاربك (٢).
وقال مالك: الكنايات الظاهرة إذا لم ينو بها شيئا وقع الطلاق الثلاث وإن نوى واحدة أو اثنتين فإن كانت المرأة غير مدخول بها كان على ما نواه وإن كانت مدخولا بها وقعت الثلاث على كل حال. وأما الكنايات الباطنة فقال في كلمتين منها وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك: إن لم ينو بها شيئا وقعت تطليقة رجعية وإن نوى شيئا كان على ما نواه. ومالك يجعل الكنايات الظاهرة وهاتين الكلمتين من صريح الطلاق (٣).
والحجة لما نذهب إليه: بعد إجماع الطائفة أن الطلاق يتبعه حكم شرعي لا يثبت إلا بأدلة الشرع، ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها وما عداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بها، فيجب نفي وقوعه لأن الحكم الشرعي لا بد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه.
وأيضا فإن ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاق، مثل قوله تعالى:
<tl٢> (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) </tl٢> (٤) وما أشبه ذلك، وطلقتم مشتق من لفظ الطلاق دون غيره من الألفاظ فينبغي أن لا يتعلق الحكم إلا بهذه اللفظة.
Page 301
Enter a page number between 1 - 517