Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
بإجماع. ويحمل على مواضع منها أن الوطء في الحيض وهو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة ومنها إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ومنها إن وطء الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها ولا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P267N١٥٢ [حرمة المرأة باللعان] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من لاعن امرأته لم تحل له أبدا، وقد وافق الإمامية في ذلك الشافعي وزفر وأبو يوسف ومالك وقالوا: إن فرقة اللعان مؤبدة (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن الملاعن إذا أكذب نفسه وجلد الحد له أن يتزوجها (٢).
دليلنا: الإجماع المتردد.، ويعارضون بما يروونه عن النبي (عليه السلام) من قوله:
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (٣)، وقوله (عليه السلام) لعويمر حين فرق بينه وبين زوجته: باللعان لا سبيل لك عليها (٤).
وإذا قيل: معنى ذلك لا سبيل لك عليها في هذه الحال، قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
Page 267
Enter a page number between 1 - 517