باب صلاة العيدين
٣٢٤ - حكم صلاة العيدين:
- قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ١٣٧ (٣/ ١٩٩)] (^١).
٣٢٥ - قضاء صلاة العيد:
- قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً (^٢): الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: هـ» وعنه: لا، اختاره جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا «و: هـ» وأنه (^٣) هذه الرواية، لأنه ﵇ وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع ٢/ ١٣٧ (٣/ ١٩٩)] (^٤).
٣٢٦ - افتتاح خطبة العيد:
- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء:
فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار،
(^١) «الفتاوى» (٢٣/ ١٦١؛ ٢٤/ ١٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٣)، «الصلاة» لابن القيم (٤٤).
(^٢) في ط ١: (إذًا)، والمثبت من ط ٢.
(^٣) في ط ١: (وإن)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) «الفتاوى» (٢٤/ ١٧٧ - ١٨٦)؛ «الاختيارات» للبعلي (١٢٣).